______________________________________________________
المذكورة على القضية الخارجية [ أولا ] : من جهة أن خصوصية الحمام من قبيل خصوصية الدار والخان ونحوهما من الأمكنة ، مما لا يساعد العرف على دخلها في الحكم المذكور ، والمنسبق الى الذهن ملاحظتها مرآة للافراد الخارجية. [ وثانيا ] : أن لازم أخذ العنوان المذكور موضوعا للحكم ، هو انفعال ماء الحمام إذا لم يكن له مادة ولو كان كثيرا ، وعدم انفعاله لو أخذ منه مقدار وجعل مادة ، وذلك ـ مع أنه خلاف المرتكز العقلائي ـ مما لم يقل به أحد فإذا دار الأمر بين حمل القضية على الحقيقية والتصرف فيها بإخراج ذلك ، وبين حملها على الخارجية ، فالثاني أولى. [ وثالثاً ] : أنه يظهر منهم الاتفاق على أن المراد من ماء الحمام في النصوص هو ما في الحياض الصغار ، ولا يظهر وجه لذلك إلا حمل القضية على الخارجية. فإذا حمل ماء الحمام على الحياض الصغار التي كانت متعارفة في زمن صدور الروايات ، فلم لا تحمل المادة على المادة المتعارفة في ذلك الزمان أيضاً؟!. وحينئذ لا يسوغ الأخذ بإطلاق المادة الشامل لما دون الكر ، لأن الحمل على ذلك من قبيل الحمل على الفرد الخارجي الذي لا يقبل الإطلاق والتقييد بل عمومها لما دون الكر موقوف على وجود ذلك الفرد في ذلك الزمان ، وهو غير معلوم. وبالجملة : لا وجه للتفكيك بين ماء الحمام وبين المادة ، بحمل الأول على الفرد الخارجي ، وحمل الثاني على الكلي ثمَّ يتمسك بإطلاقه فاما أن يحملا معا على الفرد الخارجي أو معا على الكلي ، كما لعله ظاهر بالتأمل. فما في الحدائق من الجمع بين تمسكه بإطلاق المادة ، وبين استظهاره أن المراد من ماء الحمام ما في الحياض الصغار بعد نسبة ذلك الى الأصحاب كما ترى.
وأما تقوي السافل بالعالي ، وعكسه ، وعدمهما فقد اختلفت فيها كلمات الجماعة. ولعل أول من تعرض لذلك العلامة [ ره ] في التذكرة ،