[ مسألة ١٨ ] : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر [١]. نعم الجاري والنابع
______________________________________________________
وبعضها مستندا إلى الأحمر ، لتحقق التغير بالنجاسة عرفا على سبيل الاستقلال نعم لو كان التغير بمرتبة ضعيفة ، بحيث كان أثر الدم استقلالا غير محسوس لم يبعد ما في المتن ، لظهور الأدلة في الاستناد الاستقلالي.
[١] إجماعا في القليل ـ كما قيل ـ وعلى المشهور في الكثير. وعن يحيى بن سعيد : القول بالطهارة فيه. لأصالة الطهارة. وللنصوص الدالة على إناطة النجاسة بالتغير وجودا وعدما. وللخبر : « إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا » (١). ولقول الرضا (ع) في صحيح ابن بزيع المتقدم : « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه » (٢) بناء على كون [ حتى ] تعليلية مع رجوع التعليل الى الأمر العرفي كما سبق احتماله في الحبل المتين.
وفيه : أن أصل الطهارة محكوم باستصحاب النجاسة. والاشكال على الاستصحاب : بأن موضوع اليقين فيه المتغير وموضوع الشك غير المتغير ، فيتعدد فيه الموضوع ، ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب. مندفع : بأن التغير وعدمه من قبيل الأحوال ، التي لا يوجب اختلافها تعدداً في الموضوع عرفا ، كما حقق في محله.
وأما النصوص : فظاهرها إناطة النجاسة حدوثاً بالتغير وعدمه ، لا ما يعم الحدوث والبقاء ، كي تصلح حجة في المقام.
وأما الخبر : فسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم المتمم كراً الاشكال فيه ، لضعف سنده ، وهجره عند المشهور ، ومعارضته بما دل على انفعال
__________________
(١) السرائر صفحة : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٢.