الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا ، وان لم يكن ملتفتاً الى كونه ضروريا. وولد الكافر يتبعه في
______________________________________________________
وبما اشتهر ـ كما قيل ـ من استثناء صورة الشبهة. وبعدم التعرض له من كثير من القدماء الظاهر في اكتفائهم عنه بذكر الكفر. وكأنه لذلك قال المحقق الأردبيلي [ قده ] : « الضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين ولو بالبرهان ، ولو لم يكن مجمعاً عليه ، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة. وإنكار صدق النبي (ص) في ذلك ... » ، ونحوه ما عن جماعة ممن تأخر عنه.
هذا وشيخنا الأعظم [ قده ] فصل بين المقصر والقاصر ، فبنى على الكفر في المقصر إذا أنكر بعض الأحكام الضرورية ، عملا بإطلاق النصوص والفتاوى في كفر منكر الضروري ، وعلى عدمه في القاصر ، لعدم الدليل على سببيته للكفر ، مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ، ولا بالعمل بمقتضاه ـ كما هو المفروض ـ ويبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفر بترك التدين بحرمته. لكن عرفت الإشكال في إطلاق النصوص والفتاوى في ذلك. ولو سلم فعدم التكليف به ـ عقلا ـ لا يمنع من سببية ترك التدين به للكفر ، ولو لم يكن فرق ظاهر بين الأمور الاعتقادية والعملية من حيث التكليف.
هذا كله في الأحكام العملية التي يجب فيها العمل ولا يجب فيها الاعتقاد. وأما الأمور الاعتقادية التي يجب فيها الاعتقاد لا غير فالحكم بكفر منكرها ـ ضرورية كانت أو نظرية ـ يتوقف على قيام دليل على وجوب الاعتقاد بها تفصيلا ، على نحو يكون تركه كفراً. ومجرد كونه ضروريا لا يوجب كفر منكره ، إلا بناء على كون إنكار الضروري سبباً مستقلا للكفر ، وقد عرفت عدم ثبوته ، فالمتبع الدليل الوارد فيه بالخصوص.