[ مسألة ١٠ ] : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة ، على الأقوى [١] ، وان كان الأحوط غسل الملاقي ،
______________________________________________________
يكون الخروج عن مقتضى قاعدة الطهارة.
[١] كما هو المشهور. وعن العلامة والشهيدين وغيرهما [ رض ] سراية نجاستها إلى الملاقي ولو مع اليبوسة. لإطلاق ما دل على نجاسة ملاقيها ، الوارد بعضه في ميتة الإنسان ، وبعضه في ميتة غيره. مثل التوقيع الوارد في إمام حدثت عليه حادثة ، قال (ع) : « ليس على من مسه إلا غسل اليد » (١). وموثق عمار : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات » (٢). لكنه يشكل ذلك : بأن اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة عند العرف مما يصلح أن يكون قرينة على صرف الإطلاق ، فلا مجال للاعتماد عليه. مضافا إلى موثق ابن بكير « كل شيء يابس ذكي » (٣) الظاهر في الحكومة على إطلاق ما دل على سراية النجاسة مع الجفاف. ولو بني على عدم ظهوره في الحكومة فبينه وبين إطلاقات المقام عموم من وجه ، والمرجع في مورد المعارضة ـ وهو صورة الجفاف ـ إلى أصالة الطهارة. ويشير الى ذلك ما في الصحيح الوارد في الثوب الذي يقع على جسد الميت : « فاغسل ما أصاب ثوبك منه » (٤) ، وفي الآخر : « يغسل ما أصاب الثوب » (٥). فان الظاهر من التعبير المذكور لزوم غسل الأثر الحاصل من ملاقاة الثوب للميت ، الذي لا يكون إلا مع الرطوبة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ٢.