[ مسألة ٨ ] : التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين [١] ، وان لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بما فيها كفى في تحقق التقليد.
______________________________________________________
مجتهداً ثمَّ عدل عنه إلى غيره ـ لموت أو نحوه مما يسوغ العدول ـ فكان رأي من قلده ثانياً مخالفاً لرأي من قلده أولا. للفرق بين المسألتين بحصول التقليد في الثانية دون الأولى ، وربما كان فارقاً في الحكم. وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله تعالى (١).
[١] قد اختلفت كلماتهم في تعريف التقليد. ففي بعضها : « أنه الأخذ بقول الغير من غير حجة » ، وفي آخر : « أنه العمل بقول الغير ... » وفي ثالث : « أنه قبول قول الغير ... ». لكن هذا الاختلاف وإن كان ـ لأول نظرة ـ ظاهراً في الاختلاف في معنى التقليد ومفهومه ، إلا أن عدم تعرضهم للخلاف في ذلك مع تعرضهم لكثير من الجهات غير المهمة يدل على كون مراد الجميع واحداً ، وأن اختلافهم بمحض التعبير. وظاهر القوانين أن مراد الجميع العمل ، حيث نسب تعريفه بالعمل بقول الغير ... إلى العضدي وغيره ، مع أن تعريف العضدي كان بالأخذ. وظاهر الفصول أن المراد الالتزام حيث قال : « واعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه. لأن العمل مسبوق بالعلم ، فلا يكون سابقاً عليه. ولئلا يلزم الدور في العبادات ، من حيث أن وقوعها يتوقف على قصد القربة ، وهو يتوقف على العلم بكونها عبادة ، فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دوراً ... [ إلى أن قال ] : وقول العلامة [ ره ] في النهاية : بأن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة ، بيان لمعناه اللغوي ـ كما يظهر من ذيل كلامه ـ وإطلاقه على هذا شائع في العرف العام ».
__________________
(١) في المسألة : ٥٣ من هذا الفصل.