الاجتناب عنه ما لم يغتسل. وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيممه بالوجدان.
[ مسألة ٤ ] : الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال [١] والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ ، على الأقوى [٢].
الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة [٣] ، بل مطلق ، الحيوان الجلال على الأحوط.
______________________________________________________
[١] كما في الجواهر وعن المنتهى. ينشأ من عدم الحرمة في حقه ، لحديث رفع القلم عن الصبي ، ومن ثبوت الحرمة في حد ذاته. لكن الأقوى الطهارة ، وارادة الحرمة في حد ذاته ممنوعة جدا. ولذا لا يظن الالتزام في مثل وطء الشبهة. بل لازمه النجاسة في وطء الزوجة ، لأنه حرام في حد ذاته ، وإنما صار حلالا بالعرض بطروء عنوان الزوجية. فتأمل.
[٢] لأن مقتضى أدلة التكاليف ثبوت المناطات في فعل الصبي كفعل البالغ وحديث رفع القلم إنما يقتضي رفع الإلزام ، فيبقى المناط الموجب للمشروعية بحاله كما تقدم غير مرة.
[٣] كما عن الشيخين والقاضي والمنتهى ، وعن الأردبيلي ، وتلميذه في المدارك ، وتلميذه في الذخيرة : الميل اليه ، بل نسب إلى مشهور القدماء. لمصحح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » (١). وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وأن أصابك من عرقها شيء فاغسله » (٢) والمحكي عن المتأخرين الكراهة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.