الأحوط. فالمتخلف من غير المأكول نجس ، على الأحوط [١].
[ مسألة ١ ] : العلقة المستحيلة من المني نجسة [٢] ، من
______________________________________________________
الشحام : « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » (١). ومقتضى ظهوره في خروج الدم على النحو المتعارف حرمة الذبيحة في الفرض ، وكونها ميتة.
[١] بل عن الذخيرة ، والكفاية ، والبحار ، وشرح المفاتيح : الظاهر اتفاق الأصحاب على النجاسة. وكأن وجه ذلك ما في محكي المعالم من إطلاقهم نجاسة الدم سوى المتخلف في الذبيحة ، وان المتبادر من الذبيحة خصوص المأكولة. لكن التبادر غير ظاهر ، إلا أن يكون من جهة استدلال بعضهم على طهارة المتخلف بالسيرة ، وأدلة نفي الحرج وحل الذبيحة. لعدم اطراد الوجوه المذكورة في غير المأكول ، بل عدم اطرادها في الجزء غير المأكول كالطحال من الذبيحة المأكولة. لكنه معارض باستدلال بعضهم على طهارته بعدم كونه مسفوحا ، لعدم الفرق في ذلك بين المأكول وغيره مطلقاً. ولذا نسب شيخنا الأعظم [ ره ] الطهارة في الجزء غير المأكول إلى ظاهر الأصحاب ، فلا يبعد الحكم بالطهارة في المقام ، كما عن كشف اللثام ، والعلامة الطباطبائي [ ره ] في منظومته ، بل فيها نسبة الطهارة فيه الى المعظم. لما عرفت من عدم ثبوت عموم نجاسة الدم ، والأصل الطهارة ، المعتضد بخلو النصوص من التعرض للنجاسة مع أنها مما يغفل عنها ، لكون المرتكز عرفا أن تذكيه غير المأكول بحكم تذكية المأكول في طهارة المتخلف ، وأنهما سواء في ذلك.
[٢] إجماعا محكيا عن الخلاف ، وتبعه عليه كثير ممن تأخر عنه ، بل في الجواهر : « لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب الذبائح حديث : ٣.