[ مسألة ٣ ] : إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله [١] ، ولا يجب الاجتناب عن البقية. وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلا إذا كان وحلا والمناط في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شيء فان بقي مكانه خالياً حين الأخذ. وان امتلأ بعد ذلك ـ فهو جامد ، وان لم يبق خاليا أصلا فهو مائع [٢].
______________________________________________________
واستصحابها لإثبات نجاسته ، ليترتب عليها نجاسة ملاقية ، محكم. إلا أن يقال : لا أثر لنجاسة عضو الحيوان في الفرض ، لاستناد نجاسة الملاقي له إلى ملاقاة عين النجاسة التي عليه ، لأنها أسبق زماناً من الملاقاة لنفس العضو ، ومع تعدد العلل واختلافها في الزمان يكون الأثر للسابق مستقلا ، فلا أثر لنجاسة العضو نفسه كي يجري الاستصحاب لإثباتها.
[١] كما عرفت.
[٢] قد ذكر الجمود والذوبان موضوعين لسراية النجاسة الى جميع أجزاء الجسم في صحيح زرارة المتقدم (١). ولكن في صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) : « قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به » ونحوه صحيح سعيد الأعرج ، وموثق سماعة. وفي صحيح الحلبي في الفأرة والدابة تموت في الطعام والشراب. قال (ع) : « إن كان سمناً أو عسلا أو زيتاً ـ فإنه ربما يكون بعض هذا ـ فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به. وإن كان برداً فاطرح الذي
__________________
(١) تقدم في أوائل هذا الفصل.