|
٢٣٦ |
القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه |
|
٢٤٤ |
الماء المشكوك إباحته محكوم بالاباحة الامع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الاموال |
|
٢٣٧ |
شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها |
|
٢٤٦ |
اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع ، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهةالمحصورة |
|
٢٣٩ |
اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي |
|
٢٤٧ |
اذا اشتبه مضاف في محصور أو غيره |
|
٢٣٩ |
اذا تردد الماء بين ان يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره |
|
٢٤٨ |
اذا انحصر الماء بما يشك في اطلاقه |
|
٢٤٠ |
الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له |
|
٢٤٩ |
اذا علم اجمالا بنجاسة الماء أو أضافته أو باضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته |
|
٢٤١ |
اذا شك في وصول نجاسة من الخارج أومع الغائط يبني على العدم |
|
٢٥١ |
اذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الاضافة |
|
٢٤٢ |
الكلام في بعض ما يطهر تبعا |
|
٢٥٣ |
ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة |
|
٢٤٢ |
ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة |
|
٢٦١ |
اذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس |
|
٢٤٢ |
غسالة ما يجتاج الى التعجدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟ |
|
٢٦٢ |
اذا كان أحد الانائين المعين نجسا والاخر طاهرا فاريق احدهما ولم يعلم انه أيهما |
|
|
فصل في الماء المشكوك |
|
٢٦٣ |
اذا تردد الماء بين شخصين قد اذن احدهما ، او علم انه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره |
|
٢٤٤ |
الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر |
|
|
|
|
٢٤٤ |
الماء المشكوك اطلاقه لا يحكم باطلاقه الا مع سبق الاطلاق |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F393_mostamsak-alorvatelvosqa-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
