قائمة الکتاب
اذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث هل تجب الاعادة على من صلى في النجس الظطراراثم تمكن من الطاهر؟
٥٥٣
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١ ]
وجبت [١]. بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل ، وتمكن من غسلة واحدة ، فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفة النجاسة [٢] ، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر [٣].
[ مسألة ١٠ ] : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن ، تعين رفع الخبث [٤]. ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. والاولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[ مسألة ١١ ] : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير [٥]. نعم لو حصل
______________________________________________________
[١] كما يستفاد مما ورد من الأمر بنفض الثوب إذا هبت الريح فسفت عليه العذرة (١) مع أن احتمال الأهمية كاف في الوجوب.
[٢] إن كان الأمر كذلك تعين الغسل مرة. لكن يحتمل أن تكون الغسلة الأولى من قبيل شرط تأثير الغسلة الثانية في الرفع.
[٣] إن كان وصول ماء الغسالة إلى المحل الطاهر بنحو ينجسه ، وإلا ـ بأن كان يمر عليه ويتساقط عنه ـ فلا يضر ، ولا يلزم خلاف الاحتياط ، لأن ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه الا بعد الانفصال.
[٤] هذا مما لا إشكال فيه عندهم ، والعمدة فيه أنه يستفاد من الأدلة الدالة على بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل مشروعية البدلية في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية ، وسيأتي ان الله شاء في مبحث التيمم توضيح ذلك.
[٥] قد عرفت أن هذا يتوقف على جواز البدار لذوي الأعذار.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F393_mostamsak-alorvatelvosqa-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
