[ مسألة ٧ ] : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم [١]
______________________________________________________
له في باب الانحلال ما لم يكن ترتب بين أفراد العلم المتعلق بالأحكام ، وأن التنجز إنما يستند عقلا اليه لا الى العلم بالموضوع ، فإنه علم بالصغرى وهو لا ينجز ، كما أن العلم بالكبرى كذلك ، وانما المنجز العلم بالنتيجة. [ الخامس ] : أن سبق زمان المعلوم على زمان العلم إنما يقتضي سبق أثر المعلوم لا سبق أثر العلم ، فإن أثر العلم مقارن له زماناً وان كان بينهما ترتب طبعي كما هو الحال في الموضوع وحكمه [ السادس ] : أن الانحلال في جميع موارده حكمي ، لا حقيقي [ السابع ] : أن هذا الانحلال الحكمي عقلائي ولا يساعده برهان عقلي [ الثامن ] : أن المدار في انحلال أحد العلمين بالآخر السبق واللحوق الرتبيان ، فان لم يكونا فالزمانيان ، وأن السابق يوجب انحلال اللاحق ، وأن مسألة الملاقاة لأحد أطراف العلم الإجمالي من موارد الثاني لا الأول.
هذا وظاهر عبارة المتن التوقف في المسألة ، لأن الاحتياط الذي ذكره لم يكن مسبوقا بالفتوى بالجواز ، لأن عدم الحكم بالنجاسة لا يقتضي الطهارة. نعم لو كانت العبارة : أنه محكوم بالطهارة ، كان الاحتياط استحبابيا.
وقد خرجنا في هذا الباب عن وضع الكتاب ، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس في ذلك. ومنه سبحانه نستمد العناية والعصمة وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيت.
[١] لموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيرهما. قال (ع) : يهريقهما جميعا ويتيمم » (١). ونحوه رواية عمار عنه (ع) (٢). المعمول بهما عند الأصحاب ـ كما عن المعتبر ـ المقبولان
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٤.