يكون أعلم [١] من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
[ مسألة ٦٩ ] : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل [٢] ، فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط ، فالظاهر عدم الوجوب ، وان كانت مخالفة فالأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة.
[ مسألة ٧٠ ] : لا يجوز للمقلد إجراء [٣] أصالة البراءة ، أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها. مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
[ مسألة ٧١ ] : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده [٤] وان كان موثوقا به في فتواه. ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور
______________________________________________________
[١] تقدم الكلام في هذا في المسألة السادسة والخمسين.
[٢] تقدم الكلام في هذا في المسألة الثامنة والأربعين وغيرها.
[٣] لأن إجراءها مشروط بالفحص ، وهو عاجز عنه ، فاجراؤها بدونه مخالفة لدليل الشرطية. وهذا بخلاف الشبهات الموضوعية ، فان إجراءها ليس مشروطا بالفحص ، ولو فرض اشتراطه به فليس هو بعاجز عنه ، فلا مانع من رجوعه إليها عند اجتماع الشرائط كالمجتهد.
[٤] يعني : لا يجوز تقليده واقعاً في الأول ، لفقد الشرط ، وظاهراً في الثاني ، لعدم ثبوت حجية رأيه. وكذا الحال في باقي الاحكام.