لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة [١].
______________________________________________________
لكن ـ مع احتمال كون المبيع هو السيف والغلاف تابع له بنحو الشرط ـ لا تصلح للخروج بها عن تلك النصوص ، التي لا يبعد تواترها معنى ، ومجمع على العمل بها ، المعتضدة بقاعدة لزوم كون العوضين مالا في البيع فلاحظ. فما عن المجلسي من الجواز ضعيف ، بل في الجواهر : انه غريب.
[١] كما يظهر من محكي عبارات جماعة منهم العلامة والشهيدان. لعموم الحل الموافق لأصالة الحل. ولخبري البزنطي وعلي بن جعفر (ع) المتقدمين ورواية زرارة في جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به (١) ، وروايته الأخرى في شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر (٢) ـ بناء على عدم الفرق بين أنواع نجس العين في الحكم ـ ورواية الصيقل المتقدمة ، ورواية الوشاء المتقدم إليها الإشارة في نجاسة الميتة عن أبي الحسن (ع) في أليات الغنم المقطوعة : « فقلت : جعلت فداك فيستصبح به؟ فقال (ع) : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام » (٣) لظهورها في جواز الانتفاع بالميتة من حيث هو ، وانما يمنع عنه إصابة الثوب واليد ، وقوله (ع) : « وهو حرام » إما أن يراد به أنه نجس ، فيكون المقصود الإرشاد الى ما يترتب على الاستصباح من نجاسة اليد والثوب المؤدي إلى لزوم التطهير ، أو بطلان الصلاة ، أو أنه حرام تكليفاً مع تعاطيه تعاطي الطاهر ، وعلى كل حال فالرواية دالة على جواز الانتفاع من حيث هو ، وإلا فمن الضروري جواز مماسة النجس بنحو يؤدي إلى نجاسة الجسم المماس له.
وأما رواية ابن جعفر (ع) الثانية المتقدمة فالظاهر من قول السائل :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٦.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الذبائح حديث : ٢.