نعم لو ذكرا مستندها ، وعلم عدم صحته ، لم يحكم بالنجاسة [١].
[ مسألة ٥ ] : إذا لم يشهدا بالنجاسة ، بل بموجبها كفى ، وان لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما. فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما [٢] وان لم يكن مذهبهما النجاسة.
[ مسألة ٦ ] : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها [٣] وان لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال
______________________________________________________
إلى معرفة المعتقد المجهول مع العلم بالواقع. والتي لا تكون حجة إلا في الموارد المخصوصة هي الأولى ، أما الثانية فهي حجة مطلقاً ، كما عرفت من سيرة العقلاء والمتشرعة.
[١] لأن العلم بالخطإ مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الخطأ ، كما أنه مانع من عموم دليل الحجية لو كان متكفلا لإلغاء احتمال الخطأ. كما هو متكفل لإلغاء احتمال تعمد الكذب.
[٢] لأنه يكفي في وجوب العمل بالحجية كون مؤداها ذا أثر شرعي في نظر من قامت عنده الحجة. بل في الأمارات يكفي ثبوت مدلول التزامي يترتب عليه الأثر الشرعي وان كانت الدلالة الالتزامية بنظر من قامت عنده لا غير ، فعدم الأثر الشرعي للمشهود به في نظر الشاهد ، وعدم الدلالة الالتزامية في نظره لا يقدح في وجوب العمل بالشهادة ، إذا كان المشهود عنده يرى ذلك.
[٣] المراد من البينة التي هي موضوع الحجية شهادتا العدلين ، ويعتبر فيها أن تكون كل منهما حاكية عن الواقع الذي تحكيه الشهادة الأخرى ، فلا بد أن تكون قضية واقعية محكية بكل من الشهادتين ، فاذا تحقق ذلك