[ مسألة ١ ] ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي [١]
______________________________________________________
[١] حكى الشهرة المذكورة جماعة. بل عن كنز العرفان دعوى الإجماع وفي مجمع البحرين : « هو نجس حرام. نقل عليه الإجماع ». وعن أطعمة التنقيح الاتفاق على أنه بحكم المسكر ، وكيف كان فمستند النجاسة. إما الإجماعات المذكورة. أو ما دل على نجاسة المسكر (١) ـ بناء على أنه منه ـ كما عن العلامة الطباطبائي وغيره. أو الاخبار الدالة على أن الخمر من خمسة أو ستة (٢) ـ وعد منها العصير من الكرم ـ بضميمة ما دل على نجاسة الخمر. أو الأخبار المتضمنة لنزاع آدم ونوح عليهماالسلام : مع إبليس لعنه الله تعالى (٣) ـ كما عن التنقيح الاستدلال بها على النجاسة ـ وقد تضمنت هذه أن الثلث لآدم ونوح عليهماالسلام : والثلاثين لإبليس لعنه الله أو مصححة معاوية بن عمار المروية في التهذيب. قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث. وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفاشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال (ع) : خمر لا تشربه ... » (٤).
لكن الجميع لا يخلو من اشكال. أما الإجماعات ، فهي معارضة بما عن الذكرى ، فإنه ـ بعد ما حكى القول بالنجاسة عن ابن حمزة والمحقق ، وحكى توقف العلامة في النهاية ـ قال [ ره ] : « ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة » وفي مفتاح الكرامة فإنه ـ بعد ما حكى عن المختلف نسبة
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات فإن أكثر أحاديثها دالة على نجاسته.
(٢) راجع الوسائل باب : ١ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٣) راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤ فقد رواه عن الكافي خال عن كلمة : « خمر » وعن التهذيب مشتملا عليها ، كما سيصرح به الشارح قدسسره.