[ مسألة ٣ ] : إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً ، يتيمم للصلاة [١] ونحوها. والاولى الجمع بين التيمم والوضوء به.
______________________________________________________
فكل طرف وان كان يحتمل كونه مضافاً ومطلقاً ، إلا أن العقلاء لا يعتنون باحتمال كونه مضافا فيجوز استعماله في كل ما يجوز استعمال المطلق فيه ، ومرجع ذلك إلى حجية الغلبة. إلا أنه شيء لا أصل له ، ولا دليل عليه فالاحتياط في الفرض ـ عملا بقاعدة الاحتياط ـ متعين. فلو فرض إجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، فإنما هو بالنظر إلى العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالمشتبه بين الأطراف ، لا بالنظر إلى علم آخر ، كالعلم بوجوب الوضوء بالماء ، فان مقتضاه عقلا وجوب العلم بتحقق الوضوء بالماء ، ولا يكفي الشك في ذلك ، لأنه شك في الفراغ يجب فيه الاحتياط ، كما لو كانت الشبهة بدوية ليست مقرونة بعلم إجمالي.
[١] يعني : ولا يحتاج الى الوضوء ، فان التردد في المائع بين كونه ماء مطلقاً ومضافا وان كان يستلزم العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم إلا أن أصالة عدم وجدان الماء كافية في إثبات وجوب التيمم ، فينحل بذلك العلم الإجمالي.
فإن قلت : إذا كان وجدان الماء شرطا في وجوب الوضوء ، كما أن عدم الوجدان شرط في وجوب التيمم ، يتم ما ذكر ، لأن الأصل المذكور كما يثبت وجوب التيمم ، ينفي وجوب الوضوء. أما إذا كان وجوب الوضوء مطلقاً غير مشروط بالوجدان ـ كما هو الظاهر حسبما يأتي في محله تحقيقه ـ فأصالة عدم الوجدان وان اقتضت مشروعية التيمم وسقوط العلم الإجمالي ، الا أنه لما كان ملاك وجوب الوضوء مطلقا ، فالشك في الوجدان يوجب الشك في القدرة على امتثال وجوب الوضوء ، فيجب ، بناء على التحقيق من