[ مسألة ٩ ] : الماء المطلق بأقسامه ـ حتى الجاري منه ـ ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم ، والرائحة ، واللون [١]. بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة [٢] ، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفا. وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة [٣]
______________________________________________________
[١] إجماعا محصلا ومنقولا كاد يكون متواتراً ، كما في الجواهر. ويدل عليه الاخبار الكثيرة منها النبوي المتفق على روايته ـ كما عن السرائر ـ المتواتر عن الصادق (ع) عن آبائه ـ كما عن ابن أبي عقيل ـ الذي عمل به الأمة وقبلوه ـ كما عن الذخيرة ـ : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه » (١) ونحوه غيره (٢). ولا يقدح عدم ذكر اللون في جملة منها ، فقد ذكر في بعضها الآخر ، كمعتبر شهاب ، وفيه : « قلت : وما التغير؟ قال : الصفرة » (٣) ومعتبر العلاء بن الفضيل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض يبال فيها. قال (ع) : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » (٤) وقريب منهما غيرهما.
[٢] لعله لا خلاف فيه بل مجمع عليه ، كذا في الجواهر. لأنه خارج عن مورد أكثر النصوص ومنصرف الباقي.
[٣] سيأتي بيان المراد منه في المسألة الحادية عشرة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق ففيها جملة أحاديث ، ويوجد بعض الأحاديث في أبواب أخر متفرقة.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.