دون أوصاف المتنجس [١]. فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر ، أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره [٢] مضافا. نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه [٣] ، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس
______________________________________________________
[١] كما صرح به جماعة كثيرة ، بل في الجواهر : « يمكن استنباط الإجماع عند التأمل عليه ». إذ مورد أكثر النصوص نجس العين كالميتة ، والدم ، والبول. وأما النبوي ونحوه فهو وان كان لفظه عاماً للمتنجس ، إلا أن منصرفه خصوص وصف نجس العين ، إذ هو الذي يساعده الارتكاز العرفي من اختصاص النفرة بذلك لا غير عندهم ، للفرق بين ظهور أثر النجس بالذات في الماء ، وبين ظهور أثر الطاهر بالذات فيه ، وان كان نجساً بالعرض ، فإن الأول يناسب البناء على نجاسة الماء دون الثاني ، لأن النفرة الذاتية في الأول تستوجب النفرة عن الأثر ، بخلاف الثاني ، لعدم النفرة الذاتية فيه ، والنفرة العرضية زائلة بزوال موضوعها ، لفرض الاستهلاك فتأمل جيداً.
[٢] يعنى : مع بقاء الدبس بنحو يصح استصحاب نجاسته. أما لو صيره مضافا بعد الاستهلاك أو مقارنا له فقد تقدم أن للطهارة وجها وجيها.
[٣] كما صرح بذلك جماعة. وقد يشكل : بأن المعيار في التنجس ان كان ظهور أثر النجاسة في الماء ـ ولو لم تكن ملاقاة لها ـ فاللازم الاكتفاء بذلك ولو مع المجاورة ، وان كان بشرط الملاقاة فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين النجاسة لا يوجب النجاسة لعدم الملاقاة. نعم إذا كان المتنجس حاملا لاجزاء النجاسة ـ ولو كانت متفرقة فيه ـ كانت الملاقاة للنجاسة ، لكنه ليس من محل الكلام ، أو أنه ليس كذلك دائما.
فإن قلت : المتنجس إذا كان حاملا لأوصاف النجاسة فلا بد أن يكون حاملا لأجزائها لامتناع انتقال العرض من محل الى محل آخر ، وحينئذ فالملاقي