الجاري ، والنابع غير الجاري والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث [١].
______________________________________________________
لم يذكر في أقسامه ماء المطر. وعدم ذكر النابع في الأقسام إما لدخوله في الجاري ـ كما صرح به بعض ، حيث عرفه بالنابع غير البئر ـ أو في البئر ـ كما هو ظاهر آخرين ـ بل عن المحقق البهبهاني : « أن النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البئر » والأمر سهل.
[١] إجماعا مستفيض النقل ، بل وضوحه أغنى عن الاستدلال عليه بالآيات الشريفة مثل قوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (١) بناء على أن المراد من لفظ الطهور فيها إما المطهر بناء على أنه أحد معانيه ـ كما عن بعض ـ فيدل على طهارته في نفسه بالالتزام ، أو الطاهر المطهر ـ كما عن جمع أنه أحد معانيه ـ أو ما يتطهر به كالسحور والفطور ـ كما هو أحد معانيه قطعا ـ فيدل أيضاً بالالتزام على طهارته في نفسه. هذا ولكن من المحتمل إرادة المبالغة منه ، فان [ فعول ] أيضاً من صيغ المبالغة كالصبور والحسود ، فإن الطهارة ذات مراتب متفاوتة ، ولذا صح التفضيل فيها بلفظ : [ أطهر ] ومع هذا الاحتمال يشكل الاستدلال. وأشكل منه الاستدلال به على المطهرية لغيره ـ حتى بناء على حمل الهيئة على المبالغة ـ بدعوى : أن المبالغة لا معنى لها إلا بلحاظ المطهرية لغيره. إذ فيه ـ ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ : أن هذا المعنى من المبالغة مجاز لا يجوز ارتكابه في الاستدلال. وإن كان الأقرب الحمل على المعنى الثالث ، لعدم ثبوت المعنيين الأولين ، ولكونه أقرب من الحمل على المبالغة ، لخفاء وجهها.
وأما قوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (٢)
__________________
(١) الفرقان : ٤٨.
(٢) الأنفال : ١١.