وملاك الواقع المطلوب وهو صلاة الجمعة مطلقا سواء فات على المكلف شيء أو لم يفت ولكن هذه المصلحة في مؤدّى الإمارة في عرض مصلحة الواقع وليس من قبيل المصلحة السلوكية التي هي في طول مصلحة الواقع والتي هي جبران لمقدار ما يفوت من الواقع.
ومن الواضح أن هذه الفرضية توجب الإجزاء لحصول الغرض ، لأنه بالإتيان بمؤدّى الإمارة يستوفى الملاك الواقعي سواء انكشف الخلاف في الأثناء أو بعده وبناء على هذا لا داعي لوجوب الإعادة.
لكن هنا يسأل ، في أنه إذا كان مؤدّى الإمارة حاملا للملاك الواقعي ، إذن يلزم بمجرد قيام الإمارة أن ينقلب الملاك الواقعي من تعييني إلى تخييري بين الحكم الواقعي وما أدّت إليه الإمارة بعد أن أصبح مؤدى الإمارة كالواجب من حيث وفائه بتمام الملاك الواقعي كما يلزم منه التبدل في الإرادة التعيينية للمولى إلى إرادة تخييرية للجامع بين مؤدّى الإمارة والواجب الواقعي ، وهذا تصويب.
ومن هنا حاول المحقق الأصفهاني تقديم عدة بيانات على استحالة انقلاب الإرادة التعيينية للمولى إلى إرادة تخييرية ، رغم صيرورة الملاك قائما بالجامع بين مؤدى الإمارة والحكم الواقعي.
البيان الأول :
هو عدم معقولية جعل الأمر بالجامع بين الظهر والجمعة. وتبدل الأمر الواقعي من الأمر التعييني إلى الأمر التخييري بالجامع بقيام الإمارة ، وذلك أن الملاك القائم بمؤدّى الإمارة إنما كان قائما بمؤدّى الإمارة ، وهي صلاة الجمعة ، لا بعنوان أنها صلاة الجمعة ، وإلّا فهي صلاة الجمعة قبل قيام الإمارة عليها ، وإنما صارت صلاة الجمعة واجدة للملاك بقيام الإمارة المخالفة للواقع بما هي مخالفة للواقع ، إذن فهذا الوجوب التخييري المدّعى حدوثه لا بدّ وأن يكون وجوبا تخييريا بالجامع منوطا بقيام الإمارة على الخلاف ، فإن لم تقم