فإن قلنا بالاجتماع ، لم يكن للمادة في دليل الواجب إطلاق ، فيتمسّك بإطلاق الهيئة ، وهو يقتضي عدم السقوط.
وإذا قيل بالجواز فحينئذ نتمسك بإطلاق المادة ، ويثبت بذلك ، أنّ الواجب هو الجامع بين الحصة المحرمة والحصة المحلّلة ، وحينئذ فمقتضى القاعدة ، يكون هو السقوط.
والخلاصة ، أنه إذ قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يكون مقتضى الأصل اللفظي هو السقوط ، وذلك تمسّكا بإطلاق المادة ، وأمّا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، فيستحيل إطلاق المادة للحصة المحرّمة ، ومعه فيبنى لا محالة على تقييد المادة بالحصة المحلّلة ، فيتمسك بإطلاق مفاد الهيئة ، وهو الوجوب ، لإثبات الوجوب على كل حال ، فتكون النتيجة هي عدم السقوط.
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل اللفظي في المسألة الثالثة.
المقام الثاني
وهو تأسيس الأصل العملي في هذه المسألة.
والتحقيق أن يقال أن الشك هنا يرجع إلى الشك في الأقل والأكثر سواء قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، أو قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي.
أمّا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ، فواضح ، لأن المكلّف يعلم بتعلق الوجوب بالجامع بين الحصة المحلّلة والمحرمة ، ولا يعلم بتقييد هذا الواجب بخصوص إحدى الحصتين ، فيكون من الشك في الإلزام الزائد ، فيدخل في الأقل والأكثر وتجري البراءة.
وأما بناء على اجتماع الأمر والنهي ، وأنّه يستحيل إطلاق المادة في دليل الواجب للحصة المحرّمة ، فقد يقال حينئذ ، أنّ الشك لا يكون من الشك في الأقل والأكثر ، بل يكون من باب الشك في المسقط ، لأنّ تعلق الوجوب بالجامع أمر مستحيل.