تذنيب
هناك قرينة عامة ، نعملها في كثير من الموارد ، كقرينة الاقتران بتوهم الحظر أو عقيبه ، في مقام إجمال الصيغة ، ولهذه القرينة النوعية العامة موارد كثيرة في الأبحاث الفقهية ، وقد طبّقناها كثيرا في بحثنا الفقهي ، ونذكر هاهنا بوجه كلي ، وتتوقف هذه القرينة على بيان مقدمتين :
المقدمة الأولى
هي ، أنّ احتمال القرينة المتصلة ، يوجب الإجمال ، وتوضيح ذلك :
أنه إذا صدر من الإنسان كلام ، فتارة نحتمل قرينية المتصل ، كما لو قال المتكلم «رأيت أسدا» ثم نطق بكلمة أخرى لم نسمعها ولم نعرف ما هي ، بحيث لا ندري أنه قال ، «رأيت أسدا يرمي» أو قال ، «رأيت أسدا يزأر» ، إذن فهنا يوجد كلمة يقينا ، ويحتمل قرينيّتها ، ويقال لمثل هذا ، احتمال قرينيّة المتصل وتارة أخرى يفرض احتمال القرينة المتصلة لا احتمال قرينية المتصل كما لو قال رأيت أسدا ولم ندر هل أنّه سكت أو أضاف كلمة يرمي فهنا لا نعلم وجود كلمة متصلة ولكن نحتمل وجود هذه القرينة المتصلة ابتداء دون أن نعلم بوجودها ونحتمل قرينيتها ويقال لمثل هذا احتمال وجود القرينة المتصلة.
ففي مثل المقام الأول ، لا إشكال عند المشهور ، في إجمال الخطاب ،