الإمارة على خلاف الواقع فيجب الظهر تعيينا وحينئذ يصبح واضحا استحالة جعل الأمر بالجامع وذلك لاستحالة (١) وصوله إلى المكلف وإحرازه له لأن إحراز الوجوب المشروط لا يكون إلّا بإحراز شرطه الذي هو قيام الإمارة المخالفة للواقع.
ومن الواضح أن المكلف إذا علم بمخالفة الإمارة للواقع فسوف ترتفع حجيتها ، وحينئذ سوف يجب عليه صلاة الظهر تعيينا لأنه خرج عن موضوع دليل الحجية ، لأنه لم يبق شاكا.
وإن فرض أنه لم يعلم بمخالفتها للواقع وكان شاكا ، إذن فلم يحرز الشرط في الوجوب ، لأن الشرط في وجوب الجامع تخييرا هو قيام الإمارة على خلاف الواقع.
إذن فوجوب الجامع سنخ وجوب لا يعقل وصوله ولا يعقل إحرازه ، لأن شرطه قيام الإمارة المخالفة للواقع وهذا الشرط إن علم ، فقد خرج المكلف عن كونه شاكا وبهذا يخرج عن موضوع دليل الحجية ، وبه تسقط الإمارة عن الحجية ، وإن لم يعلم إذن هو لم يصل الشرط إليه ، إذن لم يصل المشروط إليه ، إذن هو لم يعلم بتوجه الأمر بالجامع إليه.
وقد أجيب عن هذا البيان ، بما مجمله ، أنه بالإمكان فرض الأمر التخييري بالجامع مع أخذ قيد الإمارة المخالفة في أحد شقي الواجب التخييري لا الوجوب ، فالوجوب من أول الأمر مطلق ثابت في حق كل مكلّف
دون أن يكون مقيدا بقيام إمارة مخالفة للواقع ، ومن قامت عنده الإمارة يعلم بأنه يمتثل هذا الجامع ضمن أحد شقيه على كل حال.
وأمّا تفصيل الجواب هو أن يقال ، أن هذا البيان إنما يكون صحيحا إذا فرض أننا أخذنا الشرط قيدا في الوجوب ، لأن وصول الوجوب موقوف على
__________________
(١) نهاية الدراية : الأصفهاني ج ١ ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥١.