به أو لم يكن متعلقا به ، وبهذا يتبيّن أنه يمكن الإتيان بالمقدمة بقصد امتثال الأمر النفسي الاستقلالي المتعلق بذي المقدمة ، لأنه لا يتم الامتثال بدونه.
وفي المقام قصد امتثال الأمر بالصلاة يتوقف على أن يكون الامتثال لا يتم بدون الصلاة ، وكلّما كان الامتثال لا يتم بدون الصلاة يمكن أن يقصد امتثال الأمر بالصلاة.
وأحسب أن هذا مطلب بديهي ، فإن هذا المكلّف لا يمكنه أن يمتثل الأمر المتعلق بالصلاة مع قصد الامتثال بدون صلاة ، إذن فيأتي بها بقصد الامتثال.
ومن هنا فتمام هذه الضوضاء ، كان مبنيا على تخيّل أنّ قصد الامتثال للأمر بشيء ، فرع أن يكون الأمر قد تعلّق به بالدقة ، ومن هنا وقع الإشكال في أن ذات الصلاة لم يتعلّق بها الأمر بالدقة ، مع أن قصد امتثال الأمر بفعل ، يكفي فيه مجرد أن هذا الأمر بدون هذا الفعل يبقى بلا امتثال ، وهذا المطلب بديهي الانطباق على محل الكلام.
نعم إن كان هناك أمل في إثبات الاستحالة ، فهو في البيان الرابع الذي أفاده المحقق النائيني قدّس سره ، إذ أنه من أجود ما أفيد في بيان الاستحالة.
البيان الرابع
في البرهنة على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر وهو ما أفاده المحقق النائيني (١) قدسسره ، حيث ذكر أن أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر يلزم منه الدور وأخذ ما هو متأخر متقدما.
لكن لا بلحاظ متعلق الأمر كما كان الحال في الأول ، بل بلحاظ متعلق متعلق الأمر الذي اصطلح عليه الميرزا باسم الموضوع ، أي بلحاظ موضوع الأمر.
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ٧٧ ـ ٧٨.