قائمة الکتاب
المقام الثاني في دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي أو على
دفع بيان الوجه الرابع
٣١٩
إعدادات
بحوث في علم الأصول [ ج ٤ ]
بحوث في علم الأصول [ ج ٤ ]
تحمیل
بيان ، دفع الوجه الرابع
البيان الثاني لتصوير الفرق بين مسألة الأقل والأكثر ، وبين محل الكلام ، مبني على الوجه الرابع القائل بمسألة الغرض ، والقائل أيضا في مسألة الأقل والأكثر ، أنه يعلم بوجود غرض وحداني مترتب على مجموعة من الأجزاء والشرائط ، فإذا شك في جزئية شيء أو شرطيته ، يكون من موارد الشك في المحصّل بالنسبة إلى ذلك الغرض ، فإن الغرض معلوم ، وإنّما الشك في المحصّل له ، والشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال.
وهذا الوجه الرابع يجاب عنه هناك ببيان ، وهو أن يقال : بأن الشك في المحصّل للغرض بما هو غرض ، ليس مجرى لأصالة الاشتغال ، بل الشك في المحصّل للواجب ، يكون مجرى للاشتغال ، وذلك ، لأن الغرض بما هو غرض ، لا يقع تحت عهدة المكلف عقلا حتى يكون ملزما بإيجاد محصّله ، كما يقع الواجب بما هو واجب في عهدته عقلا ، وإنّما يقع الغرض في عهدة المكلف ، بمقدار ما يتصدّى المولى لتحصيله والتسبيب إليه تشريعا ، ومن الواضح ، أنّ هذا المقدار الذي تسبّب المولى إلى تحصيله تشريعا ، هو مردّد بين الأقل والأكثر ، حيث لا علم بأن المولى هل أمر بالتسعة أو أمر بالعشرة ، فالقدر المتيقن من تصدّي المولى وتسبيبه التشريعي إلى التحصيل ، إنّما هو التسعة ، والزائد على ذلك مشكوك ، فيكون مجرى للبراءة.
وهذا الجواب يتم في المقام ، في موارد يكون الجزء المشكوك ، أو