الجهة الثانية
وهي ما ذكره بعض الفقهاء ، كشاهد وجداني على وقوع هذا المطلب خارجا ، بالنسبة إلى هذا المكلف ، الذي ابتلي بقصد الإقامة تصحيحا لصومه ، حيث ذكر أنه يمكن أن يصحّح صومه بشكل من الأشكال ، فيقصد الإقامة ، لمصلحة في نفس قصد الإقامة!. وفي هذا الفرق ، وقع المحقق العراقي في إشكال ، وحاول أن يتخلص منه ، ولكن لا يخلو تخلّصه من غموض ، وحاصل ما ذكره ، هو أن المصلحة هنا ، أيضا قائمة بالإقامة ، لكن لا بمطلق (١) الإقامة ، بل بحصة خاصة منها ، وهي الإقامة القصدية ، فقد نشأ قصد الإقامة من مصلحة قائمة لا بالقصد محضا ، بل بالإقامة القصدية ، فتكون نفس الإقامة ، بلحاظ بعض حصص وجودها ، محطا للمصلحة ، فلا يلزم النقض.
وما ذكره المحقق العراقي من كلام هنا يحتاج إلى تمحيص ، لأنه يحتمل فيه أحد أمرين :
الاحتمال الأول : ما هو ظاهر الحصة الخاصة ، وهو أن يقصد في المقام ، أن المصلحة التي يتوخاها المسافر ، قائمة بالإقامة المقيدة بالقصد
__________________
(١) بدائع الأفكار ـ الآملي ج ١ ص ٢٠٨.