إذن فالوجوب قد تعلّق بخصوص الحصة المحلّلة ، غاية الأمر ، أنّه يشك في أنّ هذا الوجوب مقيّد بعدم الإتيان بالحصة المحرمة ، أو أنّه غير مقيد ، فيرجع إلى الشك في المسقط ، وحينئذ فكل على مبناه ، من حيث البراءة ، أو الاشتغال.
وتحقيق الكلام أن يقال ، أنه ينبغي أن نعرف المحذور الذي يوجب امتناع الإطلاق في المادة وشمول الواجب للحصة المحرّمة ، هل هو محذور ناظر إلى مرحلة مقام الإثبات والدليل ، أو هو ناظر إلى مقام عالم الجعل والتشريع ، بحيث يستحيل في عالم الجعل والتشريع ، إطلاق الواجب للحصة المحرّمة.
فإن كان المحذور في إطلاق الواجب محذورا ثبوتيا وإثباتيا معا :
إذن فهذا الكلام الذي قلناه تام ، وهو أنّ المكلّف يعلم ببرهانية هذا المحذور ، بأن الوجوب ثبوتا قد تعلق بالحصة المحلّلة لاستحالة تعلقه بالجامع ، بين المحلّل والمحرّم ويكون الشك شكا في المسقط وفي سعة الوجوب وضيقه لا في سعة الواجب وضيقه.
وأمّا إذا كان المحذور محذورا إثباتيا فقط ، أي محذورا مربوطا بإطلاق المادة في خطاب «اغسل» فقط ، إذن ، فمعنى هذا أنّه من الممكن للمولى ثبوتا أن يجعل الوجوب على الجامع ، فإذا لم يتم إطلاق في الدليل اللفظي وانتهت النوبة إلى الأصل العملي ، فحينئذ ، المكلّف يشك في أن المولى هل جعل الوجوب على الجامع أو أنه جعله على الحصة الخاصة المحلّلة ، وحينئذ يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر.
وتحقيق سبب امتناع اجتماع الأمر والنهي ، وهل أنّ ذلك يكون بسبب محذور ثبوتي أو محذور إثباتي ، تحقيق ذلك وتفصيله موكول إلى بحث اجتماع الأمر والنهي.
لكن نلخّص الإشارة إلى ذلك التفصيل فنقول. إنّ الوجوب الواجب ،