التحقيق في المقام
وتحقيق الكلام في المقام ، هو أنّ الشك في السقوط بفعل الغير على نحوين ، حيث ذكرنا في المقام الأول ، أنه يعقل ثبوتا تعلّق الوجوب بالجامع ، بين فعل المكلّف وفعل الغير ، خصوصا الفعل التسبيبي من الغير الذي يكون ناشئا من المكلّف ، فالشك في السقوط بفعل الغير له نحوان معقولان ثبوتا.
النحو الأول : أن يكون مرجعه إلى الشك في دائرة الواجب ، بحيث لا يعلم أن الواجب ، هل هو خصوص الفعل المباشري ، أو هو الجامع بين الفعل المباشري والتسبيبي ، فيكون مرجع الشك في السقوط بفعل الغير ، إلى الشك في الأقل والأكثر في دائرة الواجب ، لأنّ الجامع معلوم الوجوب ، وقيد المباشرية يشكّ في أخذه وعدم أخذه فتجري البراءة ، كما هو الحال في سائر موارد الأقل والأكثر الارتباطيين ، ولا مجال حينئذ لإجراء الاستصحاب ، ولا لإجراء أصالة الاشتغال ، هذا فيما إذا كان الشك يرجع إلى الشك في سعة دائرة الواجب وضيقه.
النحو الثاني : لو فرض العلم بدليل من الخارج ، أنّ الواجب هو خصوص الفعل المباشري ، ولكن وقع الشك في إطلاق الوجوب وتقييده ، ولا يدرى أنّ وجوب هذا الفعل المباشري ، هل يختص بما لم يأت به الغير ، أو أنّ هذا الوجوب مطلق ، سواء أتى الغير أو لم يأت به ، فالشك في نفس الوجوب ، في أنه وجوب مطلق ، سواء أتى الغير بالفعل أو لم يأت به ، إذن فلا