الثمرة الثانية
أنه بناء على مسلك الوضع ، ومسلك الإطلاق ، تثبت لوازم الوجوب أيضا ، دونه على مسلك الميرزا ، وتوضيح ذلك :
أن الفقيه لو علم صدفة بالتلازم بين وجوبين ، بين وجوب الدعاء عند أول الشهر ، ووجوب الدعاء عند آخر الشهر ، بمعنى أنه إن كان الأول واجبا فالثاني أيضا واجب ، وإن كان الأول مستحبا فالثاني أيضا مستحب ، فإمّا أن يكون كلاهما واجب وإما كلاهما مستحب ، فبعد العلم بهذه الملازمة ولو صدفة ، حينئذ بناء على مسلك الوضع أو مسلك الإطلاق يثبت بدليل «ادع عند رؤية الهلال» ، بالمطابقة ، وجوب الدعاء عند أول الشهر ، وبالدلالة الالتزامية وجوب الدعاء عند آخر الشهر ، للعلم بأنه لو وجب الأول لوجب الثاني ، فيكون للدليل مدلول مطابقي وهو وجوب الدعاء عند أول الشهر ومدلول التزامي وهو وجوب الدعاء عند آخر الشهر ، والدليل حجة فيهما معا ، لوضوح أن الظهور اللفظي سواء كان ظهورا لفظيا أو ظهورا إطلاقيا هو حجة في المدلول المطابقي وفي المدلول الالتزامي ، وأمّا بناء على مسلك الميرزا القائل بأن خطاب المولى ، «ادع عند رؤية الهلال» ليس مفاده الوجوب وعدم الترخيص في الترك ، بل الوجوب بحكم العقل ، ومفاد خطاب المولى هو الطلب فقط من دون أن يكون دالا على الوجوب وعدم الترخيص ، فعلى هذا لا يمكن إثبات اللوازم ، لأن حكم العقل مرجعه فقط إلى لزوم الطاعة والامتثال ، وليس له كشف ونظر إلى اللوازم ، فلا تكون اللوازم في المقام حجة.
الثمرة الثالثة
هي ثبوت دلالة السياق بناء على مسلك الوضع ، وسقوط دلالته بناء على مسلك الإطلاق وعلى مسلك الميرزا.
وتوضيح ذلك : إن الفقهاء يعيّنون في الفقه ، فيما إذا ورد في رواية