وممّا ذكرنا ، ظهر أيضا الجواب على كلام آخر يستفاد من بعض كلمات المحقق العراقي عند ما يحاول الفرار من محذور أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر.
وملخّص كلام العراقي (١) هو أنه تصوّر للأمر صورا ثلاث.
الصورة الأولى ، هي أن يتعلق الأمر بالمطلق ، بالذات المطلقة من ناحية قصد القربة.
الصورة الثانية ، هي أن يتعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بقصد القربة ، وكلتا هاتين الصورتين لا تنفع المولى في باب التعبديّات.
أمّا الصورة الأولى وهي الأمر بالمطلق فلأنه خلاف غرضه.
وأمّا الصورة الثانية ، وهي الأمر بالمقيّد ، فلأن إشكال علماء الأصول مستحكم ، باعتبار استحالة تعلق الأمر بالصلاة المقيّدة بقصد القربة.
الصورة الثالثة ، هي أن يتعلّق الأمر بالحصة الخاصة المقيّدة ، لكن بنحو يكون القيد والتقيّد كلاهما خارجا عن متعلق الأمر ، وبهذا يختلف عن الأمر بالمقيّد ، إذ أن الأمر بالمقيّد معناه ، دخول التقيّد وخروج القيد ، بينما في الصورة الثالثة المسمّاة بالحصة التوأم ، يكون الأمر متعلقا بالحصة التوأم مع القيد ، لكن بنحو ، لا التقيّد ولا القيد يكون داخلا تحت الأمر ، بل ما هو تحت الأمر ، إنما هو ذات المقيّد ، وعند ما يؤخذ المقيّد هكذا ، يؤخذ كمعرّف ومشير إلى ذات الحصة التوأم ، كما هو الحال في سائر العناوين المعرّفة المشيرة ، فإذا قال سيد المرسلين صلىاللهعليهوآله ، اتّبعوا بعدي خاصف النعل ، فهنا ، مقيّد ، وقيد ، وتقيّد ، فالمقيّد هو ذات الإمام عليهالسلام ، والقيد هو خصف النعل ، والتقيّد هو انتساب خصف النعل إلى الإمام عليهالسلام.
__________________
(١) بدائع الأفكار : الآملي ج ١ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦.