وجوب القضاء لسانه لسان التدارك وطلب استيفاء بعض ما مضى.
وعليه فهذا الاحتمال حاله حال الاحتمالات السابقة من ناحية عدم الإجزاء وعدم التصويب.
وإلى هنا يتضح أن الاحتمال الأول والثاني يقتضيان الإجزاء والتصويب ، بينما الاحتمال الثالث والرابع والخامس والسادس يقتضي عدم الإجزاء وعدم التصويب.
تنبيه :
كان المقصود من التصويب أنفا ، أن قيام الحجة أو الإمارة أو الأصل ، يحدث تغييرا في الخطاب الواقعي والإرادة المولوية الواقعية بنحو من أنحاء التغيير قبل العمل بالإمارة ، بل يحدث هذا التغيير في الإرادة المولوية بمجرد قيام الحجة والإمارة على خلاف الواقع ، بينما الإجزاء هو عبارة عن حصول تغيير في الخطاب الواقعي وإحداث مصلحة في الجري على طبق الإمارة يتدارك بها بعض مصلحة الواقع ، لا بمجرد قيام الإمارة على خلاف الواقع ، وكانت خلاصة الاحتمال السادس القائل بالمصلحة السلوكية ، هي أن يكون في سلوك الإمارة مصلحة يجبر بها بمقدار ما فات على المكلّف بسبب سلوك هذه الإمارة لا بمجرد قيام الحجة على خلاف الواقع.
الاحتمال السابع :
هو ما ذكره المحقق الأصفهاني (١). بهدف تصوير فرضية يصور فيها الإجزاء دون الوقوع في محذور التصويب ، وهذه الفرضية هي أن يقال بالسببية بمعنى أن قيام الإمارة المخالفة للواقع يحدث ملاكا فيما قامت عليه ـ أي في مؤدّاها ، حيث يكون مؤدّى الإمارة ، كصلاة الجمعة مثلا ، وافيا بالغرض الواقعي وتكون على حدّ صلاة الظهر من حيث وفائها بالملاك الواقعي ، وبعبارة أخرى ، إن قيام الإمارة يحدث مصلحة وملاكا في مؤداها يفي بمصلحة
__________________
(١) نهاية الدراية الأصفهاني : ج ١ ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٣.