المفروض أن خسارة فوت الصلاة الأدائية تداركتها الإمارة وجبرتها بالمصلحة السلوكية وعليه فلا فوت ، إذن فلا يجب القضاء.
ولكن الصحيح وجوب القضاء في المقام ، لأن ما تداركته مصلحة سلوك الإمارة إنّما هو بمقدار ما فات بسبب سلوك الإمارة ، وما فات بسلوك الإمارة إنما هو مصلحة الوقت لا مصلحة ذات الصلاة التي يتحفظ عليها دليل وجوب القضاء (١) ، سواء قلنا بأن القضاء بالأمر الأول «صلّ في الوقت» أو أنه بأمر جديد إذ هنا مصلحتان ، مصلحة في إيقاع نفس الصلاة ، ومصلحة في خصوص إيقاع الصلاة في الوقت ، ودليل «صلّ في الوقت» يتحفظ على كلتا المصلحتين ، وأمّا دليل وجوب القضاء سواء كان بالأمر الأول أو بالأمر الثاني فإن لسانه على كل حال لسان تدارك ما تبقّى ، إذن فهو في مقام استيفاء المصلحة القائمة في أصل الصلاة وبجامع الصلاة ، ومعنى هذا ، أن الإمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة وبقيت معمولا بها إلى آخر الوقت قد فوتت على المكلّف مصلحة فضيلة أول الوقت.
أمّا مصلحة ذات الصلاة فلم تفت لإمكان الحفاظ عليها ، بالإتيان بها خارج الوقت ، وهذا معناه لزوم الإتيان بها خارج الوقت وهو معنى القضاء.
نعم لو قلنا بأن دليل وجوب القضاء ليس في مقام تدارك واستيفاء شيء من المصلحة الملحوظة في الأمر الأدائي بل له مصلحة آخرى قائمة به ، ولو قلنا بأن تمام مصلحة الصلاة الأدائية تسقط بانتهاء الوقت وتستوفى بالمصلحة السلوكية إذا قلنا هكذا ، حينئذ بناء على هذا لا بأس بالقول بعدم وجوب القضاء لأن المصلحة بتمامها قد استوفيت في المقام ولم يبق شيء للتدارك بالقضاء.
لكن هذا خلاف ظاهر دليل وجوب القضاء ، فإن ظاهره تدارك شيء ممّا مضى لا أنه تأسيس مصلحة جديدة وملاك جديد ، وعليه فبناء على هذا الاحتمال السادس ينبغي القول بوجوب الإعادة ووجوب القضاء لأن دليل
__________________
(١) أجود التقريرات : الخوئي ج ١ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣.