السلام) عن الخمر قال : هل هي محرمة في كتاب الله عزوجل ، فإنّ الناس إنّما يعرفون النّهي عنها ولا يعرفون التحريم لها؟ فقال له أبو الحسن (عليهالسلام) : بل هي محرّمة في كتاب الله فقال : في أي موضع محرّمة في كتاب الله عزوجل يا أبا الحسن؟ فقال (عليهالسلام) : قول الله عزوجل : (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ) فأما قوله (ما ظَهَرَ مِنْها) : يعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت تعرفها الفواجر للفواحش في الجاهلية.
وأما قوله تعالى : (وَما بَطَنَ). يعني : ما نكح من الآباء ، لأنّ الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلىاللهعليهوآله) إذا كان للرجل زوجة ومات منها تزوج بها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرّم الله عزوجل ذلك.
وأما الإثم فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزوجل في موضع آخر : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) فأما الإثم في كتاب الله عزوجل فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى فقال المهدي : يا عليّ بن يقطين هذه فتوى هاشمية فقلت له : صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال : فو الله ما صبر المهدي ـ الى أن قال لي ـ : صدقت يا رافضي».
أقول : هذه الرواية مطابقة لما قلناه.
وفي الكافي أيضا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : إنّ الخمر رأس كل إثم».
أقول : يشهد له الاعتبار والعقل وكنيتها بأم الخبائث كما في النصوص.
وفي الكافي أيضا عن جابر عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : «لعن رسول الله في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمول إليه ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها».
وفي الخصال قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر».