المسألة السابعة : في صور الشكّ في صحّة المأتيّ به وحكمها من حيث شمول قاعدة الفراغ والتجاوز وعدمه ٢٥٦
المسألة الثامنة : في عدم جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شكّ في صحّة الصلاة لأجل الشكّ في تحقّق شرط الحكم ٢٥٩
في حكم الشكّ في أثناء الصلاة في صحّتها لأجل الشك في تحقّق الشرط المتقدّم عليها. ٢٦٠
في حكم الشكّ أثناء الصلاة في صحّتها الأجل الشكّ في تحقّق الشرط المقارن لمجموع الصلاة ٢٦١
في حكم الشكّ أثناء الصلاة في صحّتها لأجل الشكّ في تحقّق الشرط المقارن لخصوص الأجزاء ٢٦٣
المسألة التاسعة : في عدم جريان القاعدة فيما إذا شكّ في الصحّة مع احتمال الإخلال عمداً ٢٦٤
الكلام في عموم القاعدة للشكّ في أجزاء الطهارات الثلاث وعدمه................... ٢٦٥
في إلحاق الغسل والتيمّم بالوضوء على تقدير عدم العموم........................... ٢٦٥
أصالة الصحّة في فعل الغير
الكلام في أصالة الصحّة من جهات............................................. ٢٦٩
الأولى : في المراد من أصالة الصحّة.............................................. ٢٦٩
الثانية : في الفرق بين أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ................................ ٢٧٠
الثالثة : في أن المراد من الصحّة هو الصحّة الواقعيّة لا عند الفاعل................... ٢٧١
الرابعة : في مقدار سعة دائرة موضوع أصالة الصحّة وله صُور مختلفة من حيث جريان أصالة الصحّة وعدمه ٢٧١
الخامسة : في تعيين موضوع أصالة الصحّة في العقود والإيقاعات ، والاحتمالات ثلاثة. ٢٧٣
الأول : أن يكون الموضوع هو الالتزام العرفي...................................... ٢٧٣
الثاني : أن يكون الموضوع هو العقد العرفي........................................ ٢٧٤