البحث في الهداية في الأصول
٩٦/١٦ الصفحه ٢٦٧ : ، فالصحيح ما ذهب أو مال إليه صاحب الجواهر قدسسره من تعميم قاعدة الفراغ والتجاوز لغير الوضوء من الغسل
الصفحه ٣٤٥ : (١). والظاهر أنّه أراد به صاحب الحدائق (٢).
وأمّا أخبار
التوقّف في مطلق الشبهة فلا ربط لها بالمقام.
ومنها
الصفحه ٤٦١ :
في إيراد المحقّق النائيني رحمه الله
على صاحب الكفاية بعدم إمكان دلالة الروايات بصدرها على الحكم
الصفحه ٧ : ، وقد عرّف بتعاريف
عديدة :
قال الشيخ قدسسره : أسدّها وأخصرها هو : إبقاء ما كان (١).
وعرّفه صاحب
الصفحه ١٣ : كثيرة ، ولم تختلّ أمور معاشهم ومعادهم.
ثمّ إنّ صاحب
الكفاية أشكل في المقام على التمسّك بالسيرة بأنّها
الصفحه ٣٨ : التقريب
لا يرد عليه ما أورده صاحب الكفاية من أنّه لو كانت العبرة في تعيين الموضوع
بالدقّة ونظر العقل ، لا
الصفحه ٥٣ : صاحب الكفاية والشيخ قدسسرهما على القائل بأنّ التعليل بلحاظ اقتضاء الأمر الظاهري
للإجزاء : بأنّه لو كان
الصفحه ٥٤ : الظاهر من جهات (١).
وأشكل عليه صاحب
الكفاية بأنّ لزوم إتيان الركعة المشكوكة مفصولة لا ينافي الاستصحاب
الصفحه ٥٧ : الخاصّة هو
الحكم بالصحّة بمقتضى الاستصحاب.
وأمّا إشكال صاحب
الكفاية : فيدفعه أنّه لا إطلاق للرواية من
الصفحه ٦٢ : بملاحظة كون المراد من اليقين هو اليقين بعدم دخول رمضان ، وعدم
ظهور هلال شوّال (١).
وأورد عليه صاحب
الصفحه ٦٣ : ، فلا يتمّ ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره.
وأمّا ما أفاده
صاحب الكفاية ففيه : أنّ الرواية لا يمكن
الصفحه ٦٧ : ، ولا يمكن الجمع بين
اللحاظين في استعمال واحد (١).
وهذا الإشكال أيضا
غير تامّ ، فإنّ صاحب الكفاية
الصفحه ٧٨ : مجعول.
وفصّل صاحب الكفاية
بين العبادات ، فذهب إلى أنّ الصحّة فيها بمعنى انطباق المأمور به على المأتيّ
الصفحه ٨٢ : في بحث المقدّمات المفوّتة لمناسبة إنكار هذا الاستصحاب
إلى صاحب الجواهر (١).
وكيف كان فلا
إشكال في
الصفحه ٨٣ : ، استفدنا من
الروايات عدم جواز البدار في خصوص التيمّم على عكس صاحب العروة ، حيث أفتى بالجواز
في التيمّم