وعن الثامن : أنّا نفرض إجماع الكلّ ويحكم بأنّه حجّة ، فإن حصل فذاك ، وإلّا كان غير المفروض.
وعن التاسع : أنّ خبر العدد الكثير إنّما يفيد العلم لو أخبر عن محسوس لا عن اجتهاد ، إذ لو كان قول كلّ من أفاد خبره العلم إجماعا ، لوجب أن يكون قول أهل كلّ بلد مع مخالفة البلد الآخر لهم إجماعا لإفادته العلم ، وليس كذلك.
تذنيب
إذا لم يحصل في الإجماع قول من هو متمكّن من الاجتهاد وإن لم يكن مشهورا لم يكن حجّة ، لأنّ غيره بعض المؤمنين ، فلا يندرج تحت الأدلّة (١).
__________________
(١) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٨٧ ، المسألة العاشرة.
٢٤٧
![نهاية الوصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3666_nihayat-alwusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
