قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

176/656
*

وفيه نظر ، لجواز حمله على الماهية ، ولا يصدق هنا في الواحد ، لأنّ مفهوم قولنا : «كان فلان يتهجّد» المداومة عليه في أكثر أحواله فكذا هنا ، ولا يلزم التعميم ولا الوحدة ولا مساواة الأمّة لمن تقدّمها.

وعن الثالث : أنّ قوله : «يأمرون وينهون» ليس للماضي.

وفيه نظر ، لأنّه حكاية حال لقوله : (كُنْتُمْ) كما يقال : «كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعل كذا».

وعن الرابع : منع كون (كُنْتُمْ) للماضي ، لأنّها إن كانت ناقصة فهي ، وإن كانت تفيد المضي لكن قوله : (تَأْمُرُونَ) يقتضي كونهم كذلك مستقبلا ، ودلالة (كُنْتُمْ) على ما تقدّم الوصف لا يمنع من حصوله مستقبلا ، فتبقى دلالة (تَأْمُرُونَ) على الاستقبال سليما عن المعارض ، وإن كانت زائدة أو تامة تمّ الاستدلال.

وفيه نظر ، لما بيّنّا من عدم دلالة تأمرون المحكية على الاستقبال.

وعن الخامس : أنّ صيغة المضارع كالعام بالنسبة إلى الحال أو المستقبل فيتناولهما معا.

وفيه نظر ، لأنّها كالمشترك أو المطلق فيكفي الواحد.

وعن السادس : ما تقدّم.