نوع إخراج وشروع في الدفع.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا حال الحول فأخرجها عن ( ملكك ) (١) ولا تخلطها بشيء ، وأعطها كيف شئت » (٢).
إذا ثبت هذا ، فإنّ للمالك الاستقلال بالعزل من دون إذن الساعي ، لأنّ له ولاية الإخراج ، فله ولاية التعيين. ولأنّ الزكاة تجب في العين وهو أمين على حفظها فيكون أمينا على إفرادها. ولأنّ له دفع القيمة. ولقول الصادق عليهالسلام (٣).
إذا عرفت هذا ، فلو تلفت بعد العزل من غير تفريط احتمل سقوط الزكاة ـ وبه قال مالك (٤) ـ لتعيّنها بتعيينه ، إذ التعيين منوط به فيصير أمينا ، كما لو دفعها إلى الساعي.
وعدمه ، وبه قال الشافعي وأحمد ، إلاّ أنّ الشافعي قال : إن لم يكن فرّط في إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك يرجع إلى ماله ، فإن كان فيما بقي زكاة أخرج وإلاّ فلا (٥).
وقال أبو حنيفة : يزكّي ما بقي إلاّ أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرّط أو لم يفرّط ، لأنّه كالدّين ، فلا يسقط بالتعيين قبل دفعه (٦).
ولو دفع إلى فقير زكاته فقبل أن يقبضها قال : اشتر لي بها ثوبا أو غيره ، فذهبت الزكاة ، أو اشترى ما قال (٧) ثم ضاع فعليه الزكاة على الثاني ، لأنّ
__________________
(١) في المصدر : مالك.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ٤٦ ـ ١١٩.
(٣) نفس المصدر.
(٤) الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٨ ، المغني ٢ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧.
(٥) الام ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧.
(٦) المغني ٢ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧.
(٧) في « ف » : قاله.