يصلي عليه إلّا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك ، فيغسّله تغسيل أهل الخلاف ...» (١).
وقال الشيخ الطوسي : (٢) معقّبا على عبارة المفيد : «والوجه فيه : أن المخالف لأهل الحق كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفّار إلّا ما خرج بالدليل ، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز ، فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز. وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام على المنافقين.».
وقال الشيخ البحراني : (٣)
لا خلاف في وجوب الصلاة على المؤمن وهو المسلم المعتقد لإمامة الأئمة الاثنى عشر ، كما أنه لا خلاف ولا إشكال في عدم الوجوب بل عدم الجواز إلّا للتقية على الخوارج والنواصب والغلاة والزيدية ونحوها ممن يعتقد خلاف ما علم من الدين ضرورة.
ثم قال بعد استعراض كلام المفيد والطوسي :
وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن ادريس وسلّار وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار ولاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه ، كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ...
وقال العلّامة في المنتهى في أوصاف مستحقي الزكاة :
الوصف الأول : الإيمان ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، خلافا للجمهور كافة ، واقتصروا على اسم الإيمان ، لنا : إنّ الإمامة من أركان الدين وأصوله ، وقد علم ثبوته من النبي ضرورة ، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول في جميع ما جاء به ، فيكون كافرا فلا يستحق الزكاة.
وقال القاضي نور الله الشهيد في شرح المبحث الخامس من الفضائل الدالّة على خلافة مولانا أمير المؤمنين علي عليهالسلام : «ومن المعلوم أن الشهادتين بمجرّدهما غير كافيتين إلّا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي من أحوال المعاد والإمامة كما يدلّ عليه ما اشتهر من قوله عليهالسلام : «من مات ولم يعرف إمام
__________________
(١) المقنعة ص ٨٥ ط. دار المفيد.
(٢) التهذيب : ج ١ / ٣٥٤ ط. دار الأضواء.
(٣) الحدائق ج ١٠ / ٣٥٩ ط. مؤسسة النشر الاسلامي قم.