المؤمنين من شيعتنا ، فكن منهم يا محمد (١).
الأمر الثالث : أن تكون ولايتهم واجبة بحيث يتوقف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عليه ، فإنّ ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب مع القدرة.
مضافا إلى أنه إذا تعيّن حفظ النفوس والأعراض على الدخول في ولايتهم فيعتبر حينئذ واجبا لحفظ المصالح المترتبة عليه ، وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري في مكاسبه قال بعد عرضه للآراء ونقضه عليها :
«فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك ، أو منكر مرتكب يجب فعلا الأمر بالأول ، والنهي عن الثاني» (٢).
والدليل عليه إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد.
مضافا إلى أنّ تفريج كرب المؤمن وتخليصه من أيدي الظلمة يعتبر واجبا في أكثر الأحيان فيشمله الأدلة التي تقدمت وغيرها من الأدلة على ذلك.
المورد الثاني :
ومما يسوّغ الدخول في ولاية الجائر : الإكراه والإجبار على قبولها بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به وبمن تعلّق به أمرا شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.
وبالجملة : لا يبعد كون الولاية محرّمة في نفسها وبالأصل الأولي ، ومباحة بالعنوان الثانوي للعمومات الدالة على ذلك ، والاستثناءات الخارجة منها ، لذا قال العلّامة الأنصاري :
«وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها (٣) لعموم قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) (آل عمران / ٢٩) في الاستثناء عن عموم (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ) والنبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمتى ما أكرهوا عليه».
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٧٢ ص ٣٨١ نقلا عن منية المريد للشهيد الثاني وص ٣٨٤ نقلا عن أعلام الدين للديلمي ، وتنقيح المقال : ج ٢ ص ٨١.
(٢) المكاسب : ج ٤ ص ٣٢٥ ط. كلانتر.
(٣) الدخول في ولاية الظالم عند الشيخ الأنصاري محرّم ذاتا لا من باب المقدمة المفضية إلى الحرام.