أقسام الولاية :
والولاية : هي القيام بالأمر والتسلّط عليه ، وقد تأتي بمعنى حاكمية شخص نيابة عن ملك أو خليفة يدير بلدا أو يكون حاكما فيها ، وقد غلّب هذا المعنى واختصّ بمن يرسله الملوك والخلفاء إلى أصقاع البلاد الإسلامية نيابة عنهم لإدارة البلاد والحكم فيها ويسمونه واليا.
والولاية على قسمين :
ولاية العادل : وهي القيام بالأمر نيابة عن الإمام العادل ، وهذه جائزة بضرورة العقل والنقل ، بل قد تجب لما فيها من دفع المنكر والأمر بالمعروف إذا توقف دفع المنكر عليها وإلّا فتستحب.
ولاية الجائر : وهي القائم بالأمر على قوم منصوبا من قبل الجائر المستبد وهي محرّمة بحكم العقل (لما فيه من الظلم والحيف على عباد الله) وضرورة النقل بدليلين :
الأول : لأنّ الوالي من أعظم الأعوان عند الجائر ، وقد تقدم معنا حرمة إعانة الجائر.
الثاني : ما ورد في الأخبار الصحيحة والموثّقة التي اختلفت فيما بينها في جهة الحرمة هل هي نفسية ذاتية أو أن الولاية من قبل الجائر محرّمة من باب المقدمة المفضية إلى الحرام؟
الظاهر هو الثاني ، ولا يهمنا الخوض في أنّ الرحمة ذاتية أم مقدمية ، ما دامت الأخبار متفقة على كون ولاية الجائر حراما إلّا أن يقيم حقا ويدفع باطلا ، من هذه الأخبار:
١ ـ ما ورد في خبر تحف العقول عنه عليهالسلام :
«وأما وجه الحرام من الولاية ، فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته والعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأنّ كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كله ، وإحياء الباطل كله ، وإظهار الظلم والجور والفساد ، وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلّا بجهة الضرورة