في أصول اعتقاداته (١) المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد.
ومن قلّد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ، ولا يكون معذورا أبدا.
وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان :
الأول : وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ، ولا يجوز تقليد الغير فيها.
الثاني : إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا ، أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية ، وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل.
وليس معنى الوجوب العقلي إلّا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات.
* * *
قبل بيان المطالب التي تعرّض لها المصنّف (قدسسره) لا بدّ من توضيح مراده من «النظر والمعرفة».
وهنا لا بدّ من تبيين عدة نقاط :
النقطة الأولى :
ما المراد من النظر والمعرفة؟
«النظر» مصدر ومنه الفعلان : نظر ؛ ينظر.
ويقع في معنيين :
الأول : وقوعه على الأجسام فيأتي بمعنى «حس العين» أو تأمل الشيء بالعين
__________________
(١) قال المصنّف (قدسسره) في هامش الكتاب بأنه :
«ليس كل ما ذكر في هذه الرسالة هو من أصول الاعتقادات ، فإنّ كثيرا من الاعتقادات المذكورة كالقضاء والقدر والرجعة وغيرهما لا يجب فيها الاعتقاد ولا النظر ، ويجوز الرجوع فيها إلى الغير المعلوم صحة قوله كالأنبياء والأئمة ، وكثير من الاعتقادات من هذا القبيل كان اعتقادنا فيها مستندا إلى ما هو المأثور عن أئمتنا من صحيح الأثر القطعي».