الحيضة) ، لأنه لا يبين في البير ، شيء من النتن والأقاذير ، وكذلك
ما مس المشرك أو لباسه ، من ماء مسلم أو ثيابه ، فليس على المسلم غسله ولا تطهيره
، إلا أن يبين نتنه وقذره ويغيره ، ولا ينبغي لمسلم أن يمس المشرك جسدا أو لباسا ،
لأن الله جعل المشركين أنجاسا ، وليس ينبغي أن يمس المسلم ولا يلمسه ، وقد ذكر عن
بعض السلف الماضين منهم الحسن بن أبي الحسن البصري ، أنه كان يتوضأ من مصافحة
اليهود والمجوس والنصارى ، ولسنا نحن نوجب ما أوجب الحسن.
٢١٣ ـ وسألته : عن رجل كان في حداثته وغرته ، لا يتأهب لوضوء ولا يتنزه من بوله
والخمر والمسكر ، أيجب عليه أن يعيد ما صلى في تلك الحال؟
قال : من كان كما
قلت ـ رحمك الله ـ تاب إلى الله من ماضي إساءته وتقصيره ، وحافظ فيما يستقبل على
ما أمره الله بالمحافظة عليه من أمر الصلاة وغيره ، وكان بذلك إن شاء الله مجتزيا
، وفيما بينه وبين الله في التوبة مكتفيا.
٢١٤ ـ وسألته : عن رجل ترك الصلاة في حداثته عشر سنين ، وكان شارب مسكر ثم تاب ، أيعيد
الصلاة أم كيف يصنع؟
فأجاب فقال : من
ترك صلاته عشر سنين مقلّا كان في الترك أم مكثرا ، تاب إلى الله فيما يستقبل من
ترك صلاته ، كما يتوب إلى الله من غير ذلك من سيئاته ، وإن كانت توبته إلى الله من
ذلك في نهار ، صلى مثل ما ترك من صلاة النهار كله ، وإن كانت توبته إلى الله من ذلك
ليلا صلى مثل ما ترك من صلاة ليله ، وليس عليه ما مضى من السنين ، إذا تاب إلى الله رب
العالمين ، ولو لزمه قضاء الصلوات ، لزمه قضاء غير ذلك من الفرائض الواجبات.
٢١٥ ـ وسألته : عن رجل له أبوان وأولاد فساق ، فماتوا أو مات منهم ميت
__________________