فقال : بئس ما صنع وصله الصفوف أفضل ، وليس يجب عليه إعادة صلاته وإن فعل.
وقال رحمة الله عليه : ومن خرج مسافرا من أهله حتى تستتر عنه بيوت قريته ، ثم أقام لانتظار أصحابه وبعض حاجته ، إنه يقصر صلاته في مقامه قصر المسافر في سفره.
١٠ ـ وسألته : عن السجود على كور العمامة؟
فقال : لا بأس به إذا سجد على بعض جبهته.
١١ ـ وسألته : هل يجوز للرجل يصلي ومعه جلد فارة مسك؟
فقال : لا ، إلا أن تكون ذكية غير ميتة ، لأنها دابة تحيى وتموت ، وهي شبيهة بالثعلب ، وقد كانت منها دابة لمحمد بن القاسم وقعت عندنا وصارت إلينا ، ثم ماتت بعد مقام طويل ، وأخذ منها مسك كثير غير قليل.
١٢ ـ وسألته : عن ثوب يصيب ناحية منه بول أيغسل الثوب كله ، أم تغسل الناحية التي أصابها البول منه؟
فقال : إن علمت الناحية وعرفت ، غسلت وحدها واكتفي بذلك ، وإن لم تعرف الناحية غسل الثوب كله بالماء.
١٣ ـ وسألته : هل ينقش في الخواتيم شيء من القرآن؟
فقال : القرآن خير ما ينقش فيها وفي غيرها ، ولا بأس بنقش القرآن فيها ، وقد كان نقش خاتم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : محمد رسول الله. وهذا من القرآن.
وقال في مسح الأذنين يمسح ظاهرهما وباطنهما.
١٤ ـ وسألته : عن تخليل اللحية بالماء؟
فقال : تخلل اللحية وتغسل مع الوجه غسلا ، ويفرع عليها الماء كما يفرع عليه إفراغا.
١٥ ـ وسألته : هل على النساء تكبير أيام التشريق بعد الصلاة؟
فقال : عليهن التكبير كما على الرجال.
![مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي ( ١٦٩ ـ ٢٤٦ هـ ) [ ج ٢ ] مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي ( 169 ـ 246 هـ )](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3478_majmu-kotob-varasael-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
