قيل لهم : أو كذلك فرض الإمامة الوقوف والتشاور بعد الاسم والنص؟!
فإن قالوا نعم.
قيل لهم : فهل يجوز لهم أن يحولوا هذه الفريضة عن جهتها؟
فإن قالوا : لا يجوز لهم.
فهل أدّى أبو بكر هذه الفريضة كما أمر الله؟!
فإن قالوا : نعم. وسمى لنا عمر ونصبه بعينه ، كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قيل لهم : فما بالكم لم تشاوروا في عمر كما تشاورتم في أبي بكر بعد النبي عليهالسلام؟!
فإن قالوا : لأن ذلك جائز لنا.
قيل لهم : فقد نقضتم قولكم لا تغيّر الفريضة (١). وهذا نقض الفريضة التي فرض الله ورسوله لكم في أبي بكر ، إذ لم تشاوروا في عمر كما تشاورتم في أبي بكر. ولم تشاوروا في قول أبي بكر ، كما تشاورتم في قول النبي صلىاللهعليهوآله.
فإن قالوا : لأن المشورة إليهم.
قيل لهم : فأيهما أوثق في قوله ، النبي صلىاللهعليهوآله أم أبو بكر؟!
فإن قالوا : أبو بكر كفروا! وإن قالوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أوثق.
قيل لهم : ما أبين نفاقكم ، إنكم تقولون النبي أوثق وأنتم تشاورون بعده. وأبو بكر عندكم ليس بأوثق من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنتم لا تحتاجون بعد قوله إلى المشورة. فقد لزمكم أن أبا بكر عندكم أوثق من النبي صلىاللهعليهوآله ؛ لأن أوثق الأوثاق الذي لا تشاور في قوله. وهذا التناقض من الكلام غير معقول ، ممن قاله ولا مقبول.
ويسألون أيضا : هل كان لله على عمر أن يؤدي فريضة الإمامة ، كما أدى رسول الله
__________________
(١) في (ب) : فريضة