كلّ اثنين على واحد لانّ الرّجل والمرأة جميعا عليهما الحدّ ، والقتل انّما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) عطف فيه معنى التّعليل ، نسب الى الباقر (ع) انّه نزل بالمدينة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) قال فبرّأ الله المفترى ما كان مقيما على الفرية من ان يسمّى بالايمان قال الله عزوجل (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) ، وجعله الله منافقا فقال الله : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ) ، وجعله الله من أولياء إبليس قال : (إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) ، وجعله ملعونا فقال : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) روى انّ الصّادق (ع) سئل : كيف تعرف توبته؟ ـ فقال : يكذّب نفسه على رؤس الخلائق حين يضرب ويستغفر ربّه ، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته ، وفي خبر عن الصّادق (ع) القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا الّا بعد التّوبة ، أو يكذّب نفسه وان شهد ثلاثة وابى واحد يجلد الثّلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول اربعة رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه انّه زنى لم يقبل شهادته حتّى يعيد اربع مرّات كلّ مرّة بإزاء شاهد ، وعلى هذا يكون قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) استثناء من قوله : (لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) ، أو من قوله : (أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) ، ويجوز ان يكون المراد بالتّوبة التّوبة الخاصّة الجارية على أيدي خلفاء الله فانّه إذا حصل هذه التّوبة جبّت جميع ما سلف ، وعلى هذا يجوز ان يكون الاستثناء من قوله (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) ، والمراد بالإصلاح بعد التّوبة والرّمى إصلاح نفوسهم بالأعمال الصّالحة أو استرضاء المرمىّ وتكذيب نفسه عند من رمى عنده وهتك حرمة المرمىّ في حضوره ، أو تسليم نفسه لإجراء الحدّ من دون ان يجد في قلبه حرجا ممّا قضى عليه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) لمّا ذكر حكم قذف الاجنبيّة أراد ان يبيّن حكم رمى الأزواج حتّى لا يتوهّم انّ رمى الأزواج كرمي الاجنبيّة (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) في الإتيان بهذا الاستثناء اشعار بانّ الرّمى قد يكون عن ظنّ وتخمين وحدس ، وقد يكون عن شهود وعيان ، وهذا الحكم لمن شهد لا لمن حدس (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ) مكان اربع شهود ، قرئ اربع شهادات بالنّصب مفعولا مطلقا وحينئذ يكون شهادة أحدهم مبتدء محذوف الخبر اى واجبة أو عليهم أو خبرا محذوف المبتدأ اى الواجب أو المعتبر أو حكم الله شهادة أحدهم ، وقرئ بالرّفع وحينئذ يكون شهادة أحدهم مبتدء واربع شهادات خبره ، أو يكون شهادة أحدهم على الوجوه السّابقة واربع شهادات بدلا منه والمراد من أحدهم واحد لا على التّعيين حتّى يفيد العموم البدلىّ اى شهادة كلّ واحد منهم اربع شهادات (بِاللهِ) متعلّق بشهادات أو بشهادة أحدهم أو متنازع فيه (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) اى فيما رماها والجملة مفعول لشهادة أحدهم أو لشهادات والعامل معلّق عنها أو هي خبر عن الشّهادة ووجه جواز حملها على الشّهادة لكون الشّهادة في معنى القول أو مستأنفة جواب لسؤال مقدّر كأنّه قيل : ما يقول أو ما يشهد؟ ـ فقال : يقول : انّه لمن الصّادقين (وَالْخامِسَةُ) اى الشّهادة الخامسة (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ) قرئ بتخفيف نون ان ورفع لعنة الله وتشديد نون ان ونصب لعنة الله (عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) وهذا لعان الرّجل وحكمه سقوط حدّ القذف عنه ولزوم الفرقة بينه وبينها (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) اى عذاب الرّجم (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) فيما رماها به (وَالْخامِسَةَ) قرئ برفع الخامسة مبتدء وبنصبها عطفا على اربع شهادات بالنّصب (أَنَّ غَضَبَ اللهِ) قرئ بتخفيف النّون وغضب