بخلاف الثمن ، فإنّه يملكه من (١) يملكه (٢) بنفس خروج الوقف عن ملكهم (٣) على (٤) وجه المعاوضة الحقيقية ، فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختصّ بالمعوّض (٥).
ومن هنا (٦) اتّضح
______________________________________________________
(١) فاعل «يملكه» والمراد بالموصول هو الموقوف عليهم مطلقا ، الموجود منهم والمعدوم.
(٢) الضمير البارز في «يملكه» في المعوضين راجع إلى الثمن. وضمير «فإنّه» للشأن.
(٣) الضمير راجع إلى «من» والجمع باعتبار المعنى أي الموقوف عليهم.
(٤) متعلق ب «يملكه» يعني : أنّ المعاوضة الحقيقية تقتضي الشركة في الثمن.
(٥) المراد بالموصول هو البطن الموجود الذي لم يختص بالمعوّض وإن كان مالكا له بالفعل. ووجه عدم الاختصاص تعلق حق البطون به.
(٦) أي : ومن أولوية ثمن الوقف ـ في عدم الاختصاص بالموجودين ـ من دية العبد اتضح .. ، وهذا بيان لمورد آخر حكموا فيه بقيام البدل مقام المبدل ، وتكون الشركة في ثمن الوقف أولى منه.
توضيحه : أنّ أحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في عوضها ، فحقّ الرهانة ينتقل إلى البدل.
قال المحقق قدسسره : «ولو أتلف الرهن متلف الزم بقيمته ، وتكون رهنا ، ولو أتلفه المرتهن» (١). وصرّح الشهيد الثاني قدسسره بعدم الفرق بين كون المتلف هو الراهن أو المرتهن أو الأجنبي (٢). وقال السيد الفقيه العاملي قدسسره : «وكأنّ الحكم إجماعي ، إذ لا نجد فيه خلافا» (٣).
والوجه في تعلق حق الرهانة بالعوض : أنّ الغرض من الرهن الاستيشاق بالعين ليستوفى الدين من قيمتها. فإن بقيت العين على حالها استوفى المرتهن حقّه منها. وإن تلفت ـ على نحو يوجب الضمان ـ كان البدل رهنا ، لأنّه وإن لم يجر عليه عقد الرّهن ، وإنّما
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ونحوه في قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٢٠ و ١٢٥.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٦٨.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١٩٦.