من اشتراكهم (١) في دية العبد المقتول ، حيث إنّه (٢) بدل شرعي يكون الحكم به متأخرا (٣) عن تلف الوقف ، فجاز (٤) عقلا منع سراية حقّ البطون اللاحقة إليه (*).
______________________________________________________
والحاصل : أن وجوب الدية أمر ، وكونها بدلا عن العبد في جميع خصوصياته أمر آخر ، والدليل على الأوّل قاصر عن إثبات الثاني. بخلاف عوض المبيع ، لاقتضاء المعاوضة بدليّة العوض في كلّ إضافة قائمة بالمعوّض.
(١) يلوح من هذه الكلمة ابتناء أولوية ثمن الوقف من الدية على القول باشتراك البطون فيها. وأمّا بناء على اختصاصها بالموجودين فالوجه في الشركة في الثمن قضاء مفهوم المبادلة.
(٢) هذا الضمير وضمير «به» راجعان إلى الدية ، وتذكير الضمير باعتبار الخبر وهو «بدل».
(٣) إذ لا معنى لدية النفس إلّا بعد تلف العبد الموقوف ، وهذا بخلاف الثمن ، لعدم تأخّر عوضية الثمن عن معوضية المبيع.
(٤) هذا متفرع على كون الدية بدلا شرعيا لا تقتضيه ذات الجناية على العبد الموقوف ، بل تتوقف على الجعل والتعبد.
__________________
(*) لا يخفى ما فيه ، إذ لم يدّع أحد استحالة منع السراية حتى لا يسمع بدعوى إمكان منع السراية.
وبالجملة : لا امتناع عقلا في شيء من السراية وعدمها حتى يقال بإمكان عدم السراية. لكن مجرّد إمكان عدم السراية عقلا لا يكفي في عدم السراية بعد اقتضاء قاعدة البدلية سراية حق البطون اللاحقة اليه.
ودعوى كون الدية حكما شرعيا لا عوضا حقيقيا ، كما ترى ، لأنّ دية العبد هي قيمته إن لم تتجاوز دية الحرّ ، وإلّا ردّت إليها. فدية العبد هي ماليته. نعم دية الحرّ مجرّد حكم شرعي بالغرامة ، لأنّه ليس مالا مملوكا حتى تكون الدية قيمته.
والحاصل : أنّه لا فرق في كون بدل الوقف كالمبدل متعلّقا لحق البطن الموجود والبطون المعدومة بين الثمن وبين قيمته المسمّاة بالدية.