ما في يد الغير (١) ليس عين ماله (*) ، فيكون (٢) كما لو أقرّ شخص بنصف كلّ من داره ودار غيره ، وهو (٣) مقدار حصّته المشاعة ، كحصّة المقرّ وحصّة المقرّ له بزعم المقرّ ، إلّا أنّه (٤) لمّا لم يجبر المكذّب على دفع شيء ممّا في يده ، فقد تلف سدس مشاع (٥) يوزّع على المقرّ والمقرّ له ، فلا معنى لحسابه (٦) على المقرّ له وحده ، إلّا على احتمال ضعيف (٧) ، وهو تعلّق الغصب بالمشاع ، وصحّة تقسيم الغاصب مع الشريك ،
______________________________________________________
(١) المراد بالغير هو المنكر والمكذّب لمقالة المقرّ.
(٢) أي : ليكون. ولعلّ الأولى أن يقال : «حتى يكون كما لو أقرّ .. إلخ».
(٣) أي : ما في يد الغير ، ولعلّ الأولى أن يقال : «بل هو مقدار» ليكون إضرابا عن قوله : «ليس عين ماله».
(٤) الضمير للشأن ، والغرض من قوله : «إلّا أنّه لما لم يجبر المكذّب» إثبات كون السدس موزّعا على المقرّ والمقرّ له ، بتقريب : أنّ السدس لمّا صار تالفا من العين المشاعة ـ إذ لا موجب لدفعه على المنكر ، لعدم نفوذ إقرار المقرّ في حقه ، ولكونه ذا يد على العين ، واليد أمارة الملكية ظاهرا ـ فالتالف يوزّع على كلّ من المقرّ والمقرّ له ، فالسدس التالف وهو الواحد من الستة ينصّف عليهما.
(٥) هذا هو السدس الذي عند المنكر ، وقد عرفت أنّه لا يجبر على دفع شيء ممّا في يده ، لكونه ذا اليد ، ولعدم نفوذ إقرار المقرّ في حقه.
(٦) أي : لحساب السدس الذي يكون عند المنكر على المقرّ له وحده.
(٧) مذكور في كتاب الغصب ، وهو تعلق الغصب بالمشاع ، وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك ، فإنّه بناء على هذا الاحتمال يكون التالف على المقرّ له فقط ، وليس على المقر إلّا دفع ثلث ما بيده إلى المقرّ له.
وينبغي أوّلا توضيح ما ذكروه في باب الغصب ، ثم وجه ابتناء ما نحن فيه عليه. فنقول وبه نستعين : أنّه إذا كانت دار مثلا مشتركة بين شخصين على وجه الإشاعة ،
__________________
(*) بل هو محكوم ظاهرا بمقتضى اليد بكون ما في يده ملكا له ، فإقرار المقرّ لا يكون نافذا في حق المنكر ، فالسدس الذي عند المنكر يحسب تالفا على المقرّ له فقط ، فلا وجه لاحتسابه عليه وعلى المقرّ معا.