«إنّ له في يد كلّ منهما سدسا» وإقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير (١) غير (٢) مسموع ، فلا يجب إلّا أن يدفع (٣) إليه ثلث ما في يده ، وهو (٤) السدس المقرّ به ، وقد تلف السدس الآخر (٥) بزعم المقرّ على المقرّ له بتكذيب المنكر.
مدفوعة (٦) بأنّ
______________________________________________________
(١) وهو الشريك المنكر ، وضمير «له» راجع إلى المقر له ، وضمير «منهما» إلى المقر والمنكر ، وضمير «إقراره» إلى المقرّ.
(٢) خبر «وإقراره». ووجه عدم سماعه عدم كونه إقرارا على نفس المقرّ ، كما مرّ.
(٣) يعني : فلا يجب إلّا أن يدفع المقرّ إلى المقرّ له ثلث ما في يده ، وهو واحد من الثلاثة التي بيده فيما إذا كانت العين ستة أسهم.
(٤) أي : ثلث ما بيده هو السدس المقرّ به أعني به الواحد من ستة أسهم.
(٥) وهو نصف الثلث أيضا قد تلف بزعم المقرّ على المقرّ له بسبب تكذيب المنكر ، وعدم تصديق المقرّ في مقالته.
فنتيجة هذه الدعوى : عدم وجوب شيء على المقرّ إلّا دفع نصف الثلث وهو سدس الستة أسهم إلى المقرّ له ، وعدم لزوم دفع نصف ما بيده وهو الواحد ونصفه ، لأنّه نصف الثلاثة التي بيده ، وربع الستة.
(٦) خبر قوله : «ودعوى» ودفع لها ، وملخّص الدفع : أنّ قياس المقام على ما لو صرّح المقرّ «بأنّ للمقر له في يد كل من المقرّ والمنكر سدسا» مع الفارق ، لأنّ ما في يد الغير فيما نحن فيه ليس مفروزا ومتميّزا عمّا في يد المقر حتى يكون كما لو صرّح المقرّ «بأنّ سدس دار وسدس دار غيري لزيد» في قبول إقراره في داره ، وعدم قبوله في دار غيره. بل ما في يد الغير ـ وهو المنكر ـ حصة مشاعة كحصتي المقر والمقرّ له باعتقاد المقرّ ، فبإنكار المنكر يتلف سدس مشاع ، وهو واحد من الستة ، ويوزّع على المقرّ والمقرّ له بالمناصفة.
وعليه فاللازم على المقرّ أن يدفع إلى المقرّ له نصف ما في يده ، وهو واحد ونصف من الستة ، لا ثلث ما في يده ، وهو الواحد من الثلاثة.